التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

71

أ- إذا قام صاحب العمل بتسريح العامل بعد رفض القضاء المختص طلب التسريح أو لجأ إلى التسريح دون عرض الأمر على القضاء المختص يلزم بدفع الحد الأدنى للأجر المقرر للعامل أو /80%/ ثمانين بالمئة من أجره الفعلي أيهما أكثر. ب – تنظم المديرية بناء على طلب العامل جدولاً شهرياً بأجوره المستحقة بموجب الفقرة السابقة ويصدق هذا الجدول من رئيس المحكمة ويعتبر قابلاً للتنفيذ بوساطة دوائر التنفيذ ولا يجوز الاعتراض على تنفيذ هذا الجدول من أي جهة كانت. ويستمر تنظيم هذه الجداول حتى يبت القضاء بأمره وعندما يرفض القضاء التسريح ويرفض صاحب العمل إعادة العامل، يستمر العامل في تقاضي أجره عن طريق الجداول إلى أن يباشر عملاً آخراً، أو يعمل لدى صاحب عمل آخر.