التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

61

يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه ومشتملا ته.