61
يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه ومشتملا ته.
التشريعات السورية
61
يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه ومشتملا ته.