5
يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.
التشريعات السورية
5
يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.