التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.