التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

49

إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.