45
يجوز لأصحاب العمل تشغيل عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة / 42 / من هذا القانون شرط ألا تتجاوز ساعات العمل في الأحوال جميعها / 12 / ساعة في اليوم وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل في هذه الحال أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافاً إليه ( 25% ) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل من ساعات العمل النهارية و/ 50 %/ وخمسون بالمئة على الأقل من ساعات العمل الليلية. وإذا وقع العمل يوم الراحة الأسبوعية حسب الأجر في هذه الحال ضعفين ونصف وتحدد الأعمال النهارية والليلية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد.

