37
يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف، ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.
التشريعات السورية
37
يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف، ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.