التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

تحدد مواعيد دفع الأجور كما يلي: ‌أ- الأجرة اليومية تدفع يومياً. ب- الأجرة الأسبوعية تدفع في نهاية الأسبوع. ‌ج- الأجرة الشهرية تدفع في نهاية الشهر. ‌د- الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق ولا يجوز أن يتأخر تسديدها كاملة عن نهاية العمل الموسمي ويدفع الأجر المقطوع بعد إنجاز العمل. هـ- الأجرة السنوية تدفع حسب شروط العقد، وإذا لم تعين كيفية دفع الأجور في العقود السنوية ولم يتفق على دفعها أقساطاً فتوزع الأجور السنوية بصورة يدفع منها للعامل (50%) خمسون بالمئة خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و(50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الصيف من أول أيار حتى نهاية تشرين الأول. ‌و- تدفع الأجور في مكان العمل وفي أحد أيام العمل.