33
تحدد الأجور نقداً ويجوز تحديد جزء منها بصورة بدل عيني في الحالات التي يكون فيها دفع مثل هذا البدل أمراً معتاداً أو مرغوباً فيه من قبل العامل شريطة أن يكون هذا الجزء ملائماً للاستعمال الشخصي ولفائدة العامل وأسرته وأن تكون القيمة المحتسبة لمثل هذا البدل عادلة ومعقولة.

