29
أ – تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي: مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً ممثل عن الاتحاد في المحافظة عضواً ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً ممثل عن المحافظة عضواً ممثل عن أصحاب العمل تسميه غرفة الزراعة في المحافظة عضواً ممثل عن اتحاد العمال في المحافظة عضواً ب – تعرض مقترحات اللجنة على المكتب التنفيذي في المحافظة لإبداء ملاحظاته عليها ثم ترفع هذه المقترحات الى الوزارة لإصدار قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور.

