التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً ويشمل الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها عدا الإكراميات، سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.