التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

أ- المفاوضة الجماعية هي مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي. ب – عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى.