التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها , وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع , وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود . ب – تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80 % ثمانين بالمئة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر أخر .