التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

165

تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.