160
يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة و ألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.
التشريعات السورية
160
يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة و ألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.