التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

152

أ- بيع الثمار عقـــد يلتزم البائـــــع بموجبه أن يمكـــن المشتري ( الضامن ) من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.