150
ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته. وإذا لم يقم المغارس بالتزاماته خلال السنتين الأوليتين من بداية العقد فيقتصر عقد المغارسة على المساحة التي نفذت المغارسة عليها وفق شروط العقد والأصول الفنية المعتمدة للزراعة شريطة أن يكون المغارس قد غرس على الأقل /50%/ من كامل الأرض المتفق عليها.

