142
عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.
التشريعات السورية
142
عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.