التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

123

توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.