التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة. ب– يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.