التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

118

تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة / 50% / خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/ 30% / ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.