118
تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة / 50% / خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/ 30% / ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.
التشريعات السورية
118
تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة / 50% / خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/ 30% / ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.