التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

107

يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.