10
يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن / 15 / عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء، وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.

