1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ج- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة. د- القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار. هـ - الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.

