التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

44

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.