التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

41

لا يستحق المستورد أي تعويضات جراء إتلاف المادة المرفوضة بأي طريقة من طرق الإتلاف تنفيذاً لأحكام هذا القانون.