22
يجب على كل شخص يدخل الجمهورية العربية السورية ومعه نباتات او منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح أن يصرح عن هذه الأشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى المركز المذكور معلومات عن هذه الأشياء تفيد انه يمكن أن تؤوي آفات خاضعة للوائح إضافة إلى الحاوية الموجودة فيها فعلى المركز المذكور تبعا لذلك حجر هذه الأشياء وإعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.

