11
يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو الإتلاف أو التخلص من أي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحالات.
التشريعات السورية
11
يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو الإتلاف أو التخلص من أي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحالات.