التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

10

كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها وأنواع الزراعات ومواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني يعاقب بالعقوبات التالية . ‌أ. بالحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر وبغرامة من 500 ل.س إلى 5000 ل.س. ب. إتلاف المزروعات المخالفة . ‌ج. استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة للموسم الذي تقع فيه المخالفات وأخذ إنتاجها ايرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية . ‌د. لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة والفقرة ب من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .