10
كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها وأنواع الزراعات ومواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني يعاقب بالعقوبات التالية . أ. بالحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر وبغرامة من 500 ل.س إلى 5000 ل.س. ب. إتلاف المزروعات المخالفة . ج. استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة للموسم الذي تقع فيه المخالفات وأخذ إنتاجها ايرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية . د. لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة والفقرة ب من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .

