التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة – د- من المادة /41/ من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 بحيث تصبح على الشكل التالي : في الاتحاد العام يؤلف المجلس من /43- 46/ عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم ثمانية عناصر من الفنيين بطريق التعيين كحد أقصى .