1
تعدل الفقرة – د- من المادة /41/ من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 بحيث تصبح على الشكل التالي : في الاتحاد العام يؤلف المجلس من /43- 46/ عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم ثمانية عناصر من الفنيين بطريق التعيين كحد أقصى .

