المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 8 لعام 1981 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة – د- من المادة /41/ من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 بحيث تصبح على الشكل التالي : في الاتحاد العام يؤلف المجلس من /43- 46/ عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم ثمانية عناصر من الفنيين بطريق التعيين كحد أقصى .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 28/6/1401 هـ الموافق 2/5/1981 م

