التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 8 لعام 1981 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
8
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 8 لعام 1981 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة – د- من المادة /41/ من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 بحيث تصبح على الشكل التالي : في الاتحاد العام يؤلف المجلس من /43- 46/ عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم ثمانية عناصر من الفنيين بطريق التعيين كحد أقصى .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 28/6/1401 هـ الموافق 2/5/1981 م