التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
57
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغيا ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه (أصل وفوائد وتوابع) وفق الأحكام القانونية النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية تقدرها إدارة المصرف الزراعي التعاوني.