التشريعات السورية

48 · المادة /48/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

48

في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.