33
أ/ تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة. بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقا للأصول المنصوص عليها بالقوانين /188/ و/189/ لعام /1926/. ب/تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية.

