التشريعات السورية

20 · المادة /20/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن.. أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الاشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي. ب/ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /19/ باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال. ج/ تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الاصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقا لأحكام هذه القوانين.