1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. · الوزارة.. وزارة الري · الوزير.. وزير الري · الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات. · الاستصلاح.. مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.

