التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /23/ والمادة /24/ والفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بحيث تصبح على النحو الآتي : المادة /23/: أ- أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. المادة /24/: يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة ، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها. المادة /25/: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة.