التشريعات السورية

8 · المادة 8/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

8

لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.