8
لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.
التشريعات السورية
8
لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.