التشريعات السورية

75 · المادة 75/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

75

إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق.