68
/ 1/ على الاعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية. 2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل. 3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.
التشريعات السورية
68
/ 1/ على الاعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية. 2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل. 3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.