التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

68

/ 1/ على الاعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية. 2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل. 3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.