التشريعات السورية

49 · المادة 49/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

49

يحق لمؤتمر الفرع سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد اعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مؤتمر الفرع.