35
يتولى مجلس النقابة ادارة شؤون النقابة وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1/ تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته. 2/ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات والمنظمات والجمعيات العربية والدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 3/ متابعة نشاطات مجالس الفروع والاشراف على اعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية واصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق. 4/ تنفيذ كل ما من شانه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي وتدعيم الروابط الفنية و الثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق احكام هذا القانون. 5/ النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين او للعاملين في النقابة وفرض العقوبات التأديبية بحق الاعضاء المقصرين والمخالفين لأهداف النقابة. 6/ تسمية واحداث المكاتب التخصصية في النقابة والفروع التي تتطلبها اعمال النقابة والبت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ ويسمي مجلس النقابة هذه المكاتب ومهامها وأسس عملها. 7/ المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 8/ اقتراح مشاريع الانظمة المختلفة للنقابة واستكمال اصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد اقرارها من المؤتمر العام. 9/ ادارة واستثمار اموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة لها. 10/ اعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من المؤتمر العام. 11/ عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية. 12/ المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل والمعارض الزراعية التي تدعى اليها النقابة وتسمية ممثليها. 13/ الفصل في الاعتراضات والطعون المقدمة اليه بموجب احكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. 14/ اقتراح احداث فروع للنقابة أو دمجها.

