التشريعات السورية

30 · المادة 30/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

30

تحدث هيئة استشارية مؤلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.