التشريعات السورية

3 · المادة 3/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

يؤلف المهندسون الزراعيون العاملون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا القانون.