21
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

