التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

91

تقوك الدولة والجهات العامة ومؤسساتها الاقتصادية وسلطتها المحلية بتقديم الدعم للمنظمات لتحقيق أهدافها ونجاحها عن طريق: 1- منح المساعدات المادية النقدية منها والعينية. 2- تامين مستلزمات الإنتاج ومنح القروض اللازمة لأعمالها. 3- تقديم الدعم الفني والعناصر الفنية لتأهيل وتدريب العناصر القيادية وأعضاء المنظمات. 4- العمل على تطوي الحياة الثقافية والفكرية وتحسين شروط الحياتية الاجتماعية في الريف. 5- تهيئة السبل اللازمة للانتقال إلى النشاط الإنتاجي بتطوير الجمعيات القائمة. 6- توفير العناصر الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتنظيم النشاط الفلاحي بمختلف أشكاله.