90
يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات.
التشريعات السورية
90
يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات.