التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

90

يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات.