89
يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية الأعضاء المعينين في مجلس الاتحاد العام كما يقوم الوزير بتسمية الأعضاء المعينين في الاتحاد والرابطة.
التشريعات السورية
89
يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية الأعضاء المعينين في مجلس الاتحاد العام كما يقوم الوزير بتسمية الأعضاء المعينين في الاتحاد والرابطة.