التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

89

يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية الأعضاء المعينين في مجلس الاتحاد العام كما يقوم الوزير بتسمية الأعضاء المعينين في الاتحاد والرابطة.