76
تؤسس الجمعيات التعاونية الإنتاجية الفلاحية في الأحوال التي يقوم فيها الأعضاء باستثمار الأرض أو الحيوانات أو الآلات جماعياً لتحسين أحوال الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق التعاون الوثيق بين أعضائها عن طريق زيادة الإنتاج وفق أسس اشتراكية وتقوم هذه الجمعيات بالإضافة للأغراض والأهداف المنصوص عنها في هذا القانون بما يلي: 1- تطبيق العمل الجماعي من قبل الأعضاء في جميع عمليات الإنتاج المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية وفق ما تقرره الهيئة العامة. 2- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعياً وفق الأساليب والأسس العلمية الحديثة. 3- تأمين جميع الاحتياجات الزراعية لاستغلال الأرض كالبذور والأسمدة والآلات الزراعية ووسائل التخزين وحفظ المنتجات ونقلها. 4- تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني وفق أفضل السبل للحصول على أكبر عائد بأقل التكاليف كما تقوم بتسويق منتجات الأعضاء والأفراد ومنتجات الفلاحين الآخرين في منطقة عملها بناءً على رغبتهم. 5- الحصول على القروض اللازمة للجمعية التعاونية الإنتاجية طبقاً لاحتياجات الاستثمار وعلى ضوء الخطط والبرامج الموضوعة. 6- تطبيق الأساليب العلمية في العمل والإنتاج لزيادة إنتاجية العمل. 7- المساهمة في إقامة المنشآت الصحية والاجتماعية والثقافية والصناعية الريفية وفي كل ما يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للأعضاء وعائلاتهم. 8- مساعدة الأعضاء لإقامة مساكن منظمة وصحية وفق المخطط الخاص بتنظيم العمران في منطقة عملها. 9- توفير وسائل الإنتاج الحديثة والاستفادة من وسائل الإنتاج الخاصة بالمنظمات الفلاحية.

