التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

58

يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى الإشراف على أعمالها وأجهزتها ويكون مسؤول عن حسن سير العمل فيها ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويحدد النظام الداخلي للجمعية شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته.