57
لمجلس الجمعية أن يطعن بقرار وقف التنفيذ الصادر بالاستناد للمادة السابقة إلى الاتحاد العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً وعلى الاتحاد العام البت بالطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن ويكون قراره قطعياً وواجب التنفيذ.

